السيد محمد الصدر
17
منهج الصالحين
( مسألة 35 ) لو زوج الولي الصغيرين في مورد ولايته توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل . وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً بالميراث بل تعبداً . فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا . ( مسألة 36 ) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل . ( مسألة 37 ) إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصح تزويجها لنفسه إلا مع قرينة واضحة منها لذلك . بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحباباً أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها . إن كان إذنها له شاملًا للتوكيل وإلا لزم أن توكل بنفسها شخصاً . ( مسألة 38 ) إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا صح ، وكذا لو كان أحدهما . والأَولى تجديد العقد فيهما .